أيجاهدونهم في قول مالك أم لا (قال) ينظر في ذلك فإن كان ماؤهم مما يحل لهم بيعه مثل البئر يحفرها الرجل في داره أو في ارضه قد وضعا لذلك يبيع ماءها كان لهم ان يمنعوه الا بثمن إلا أن يكونوا قوما لا ثمن معهم وان منعوا إلى أن يبلغوا ماء غيره خيف عليهم فلا يمنعوا وان منعوا جاهدوهم واما إن لم يكن في ذلك ضرر يخاف عليهم فلم أر ان يأخذوه منهم الا بثمن (قال) وكل بئر كانت من آبار الصدقة مثل بئر المواشي والشفة فلا يمنعون من ذلك بعد ري أهلها فان منعهم أهل الماء بقدرتهم فقاتلوهم لم يكن عليهم في ذلك حرج لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نفع بئر وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء (قال ابن القاسم) ولو منعوهم الماء حتى مات المسافرون عطشا ولم يكن بالمسافرين قوة على مدافعتهم رأيت أن يكون على عاقلة أهل الماء دياتهم والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء مع الأدب الموجع من الامام لهم في ذلك.
(في فضل آبار الماشية وفي منع الكلام) (قلت) أرأيت الحديث الذي جاء لا منع فضل الكلأ والناس فيه شركاء هل كان يعرفه مالك واو كان يأخذ به (قال) سمعت مالكا يقول في الأرض إذا كانت للرجل فلا بأس ان يمنع كلاها إذا احتاج إليه والا فليخل بين الناس وبينه (قلت) أرأيت الحديث الذي جاء لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (قال) لما سمع من مالك فيه شيئا ولا حسبه الا في الصحارى والبراري واما في القرى وفي الأرضين التي قد عرفها أهلها واقتسموها وعرف كل انسان حقه فلهذا ان يمنع كلأه عن مالك إذا احتاج إليه.
(في فضل آبار الزرع) (قلت) أرأيت لو أن لي بئرا أسقى بها أرضي وفي مائي فضل عن أرضي والى جانبي ارض لرجل ليس لها ماء فأراد أن يسقى ارضه بفضل مائي فمنعته (قال) ليس