عنه ما اخذ سيده من دية جرحه ولا ينبغي ان يدفع إلى المكاتب شئ من دية جرحه فيأكله أو يستهلكه فان عجز رجع إلى سيده أعود أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وإنما كاتبه على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من جسده فيستهلكه (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال في المكاتب له عقل جراح ان أصبته فان جرح المكاتب فالعقل فيه يأخذه سيده فإذا بقي على المكاتب من اخر كتابته مثل ذلك العقل قاصه به سيده وعتق وان عجز ان ذلك المال لسيده وذلك لان جرح العبد ليس من ماله إنما هو لسيده (وقال ابن شهاب وربيعة) ان أصيب المكاتب بحرج له عقل فعقل ذلك الحرج لسيده يقبضه ويقاضه به من اخر كتابته (قال ابن وهب) قال إنس بن عياض وقال ابن أبي سلمة مثل قول ملك. هذه الآثار ككلها عن ابن وهب (في جناية عبيد المكاتب) (قلت) أرأيت عبيد المكاتب إذا جنوا أيكون المكاتب فيهم مخيرا بمنزلة الحر يفتكهم بفعل الجرح أو يدفعهم (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولكنه رأيي إذا كان على وجه النظر (في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده) (القصاص أو يرى سيده القصاص ويأبى ولده القصاص) (قلت) أرأيت المكاتب إذا قتله عبده (قال) قال مالك في العبدين يكونان للرجل فيقتل أحدهما صاحبه أو يجرحه ان السيد يقتص من العبد لان العبدين جميعا عبدان له فأرى هذا مثله ان هل ان يقتص إلا أن يكون للمكاتب أولا معه في الكتابة فاني أرى انه ليس للسيد ان يقتص إذا أبى الولد لان المال قد صار لهم ليستعينوا به في كتابتهم (قال) ولا أرى للأولاد ان يقتصوا أيضا إذا أبى السيد لان السيد يقول لا تتلفوا علي المال فترجعوا إلي وقد أتلفتم المال وهذا رأيي لان مالكا قال ليس لهم ان يتلفوا المال
(٣٨٦)