رجل واحد في جراحات العمد مع يمين الطاب وليس الجراحات عمدا بمال وقد قال مالك لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب الا في الأموال لا تجوز في فرية وقد قال مالك في الدم إذا كان ولى الدم واحدا وأقام شاهدا واحدا لم يكن له ان يقسم مع شاهده (قلت) فلم قال مالك ذلك في جراحات العمد وما حجته في ذلك (قال) كلمته في ذلك فقال إنه لامر ما سمعت فيه شيئا من أحد ممن مضى وإنما هو شئ استحسناه (قلت) فلم قال مالك في الدم العمد لا يقسم أقل من رجلين (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال هو الامر المجتمع عليه ولا أراه اخذه الا من قبل الشهادة لأنه لا يقتل أحد الا بشاهدين (ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والاخر صغير) (قلت) أرأيت أن كان لهذا المقتول ولى رجل كبير وله ولي اخر صبي صغير فأراد الرجل ان يحلف وقال إنا احلف وانتظر حتى يكبر الصبي فيحلف فيستحق الدم جميعا (قال) سالت مالكا عن الرجل يقتل وله ولد صغار كف ترى في امره أينتظر بالقاتل إلى أن يكبر ولده (قال) إذا بطل الدماء ولكن ذلك إلى أولياء المقتول ينظرون في ذلك فان أحبوا القتل قتلوا وان أرادوا العفو فإنه بلغني عن مالك ان ذلك لا يجوز لهم الا بالدية ولا يجوز عفوهم بغير دية لان ولاة الدم هؤلاء الصغار دونهم فكذلك أن كانوا اثنين صغارا أو كبارا فقال الكبار نحن نقسم ونقتل ولا ينتظر الصغار (قال مالك) إن كان الكبار اثنين فصاعدا فذلك لهم لان الصغار منهم ليسوا بمنزلة من نكل عن اليمين وان استؤني به إلي ان يكبر الصغار بطلت الدماء (قال مالك) فلهؤلاء الكبار ان يحلفوا ويقتلوا وان عفا هؤلاء الأكابر بعدما استحقوا الدم جاز عفوهم على أنفسهم وكان للباقين الأصاغر حظوظهم من الدية ومن لم يعف من الأكابر فلهم نصيبهم في ما سألتك (قال) فأرى إذا كان كبيرا أو صغيرا فأراد الكبير ان يحلف ووجد أحد من ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلف معه وقتل ولم يستأن بالصغير أن يكبر فإن لم يجد أحدا يحلف معه حلف خمسة وعشرين يمينا وانتظر
(٤١٧)