فيجعل على الجاني بحساب ما يصيب ما قطع من الحشفة من الدية (قال) إنما تقاس الحشفة فينظر إلى ما قطع منها فيقاس فما نقص من الحشفة كان عليه بحسب ذلك من الدية (قلت) ولا يقاس من أصل الذكر (قال) لا (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم الا ترى ان اليد لو قطعت من المنكب كان عقلها قد تم فان قطع منها أنملة من الأنامل إنما هي على حساب الأصابع ولا ينظر إلى اليد كلها وكذلك الحشفة (قلت) أرأيت ما قطع من الانف من أين يحسب إذا كان من طرفه أو من أصله أم من المارن (قال) قال مالك يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن بمنزلة الحشفة (ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها) (قلت) أرأيت الصلب إذا ضربه الرجل فحدب أتكون فيه الدية (قال) قال مالك في الصلب الدية (قال ابن القاسم) إنما تكون الدية ففي الصلب إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا شلت فاما إذا مشى فاصابه في ذلك عثل أو حدى فإنما يجتهد له فيه (قلت) أرأيت الصلب إذا كسره رجل فبرأ وعاد لهيئته أتكون فيه الدية أم لا (قال) ليس فيه دية عند مالك لان مالكا قال في كل كسر خطأ انه إذا برأ وعاد لهيئته انه لا شئ فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع القصاص فيه فإنه يقتص منه وإن كان عظما إلا في المأمومة والمنقلة والجائفة ومالا يستطاع ان يقتص منه فلا شئ فيه من القود الا الدية في عمد ذلك مع الأدب في العمد (قلت) أرأيت الهاسشمة أفيها أقود عند مالك في الرأس كانت أو في عظم الجسد (قال) قال مالك اما عظام الجسد ففيها القود من الهاشمة الا ما كان مخوفا مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود فيه واما الرأس قال ابن القاسم فلم اسمع فيه شيئا ولا أرى فيه قودا لأني لا أجد هاشمة تكون في الرأس الا كانت منقلة واما الباضعة والملطأة والدامية وما أشبهها وما يستطاع منه القود ففيه القود فالعمد كذلك قال لي مالك (قال ابن القاسم) والهاشمة في الرأس مما لا يستطاع منه القود
(٣١٢)