وتقاس التي أصيبت بأمكنة يختبر بها فإذا اتفق قوله في تلك الأمكنة قيست تلك الصحيحة ثم ينظركم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة فيعقل له قدر ذلك (قال) وقال لي مالك والسمع كذلك (قلت) وكيف يقيسون بصره (قال) سمعت انه توضع له البيضة أو الشئ ة في مكان فان أبصرها حولت له إلى موضع اخر ثم إلى موضع اخر ثم إلى موضع اخر فإن كان قياس ذلك سواء أو يشبه بعضه بعضا صدق وكذلك قال لي مالك (قلت) والسمع كيف يقاس (قال) يختبر بالأمكنة أيضا حتى يعرف صدقه من كذبه (قلت) أرأيت أن ضربه رجل ضربة فادعى المضروب ان جميع سمعه قد ذهب أو قال قد ذهب بصرى ولا أبصر شيئا يتصامم ويتعامى أيقبل ذلك منه (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال الظالم أحق ان يحمل عليه فأرى إذا لم يعلم ذلك أن يكون القول قول المضروب مع يمينه (ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ) (فقطع يده أو كفه وشل الساعد) (قلت) أرأيت أن ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ما عليه في قل مالك (قال) عليه دية اليد ولا شئ عليه غير ذلك لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد إذا كانت ضربة واحدة (قلت) أرأيت إذا كان من أهل الإبل فجنى جناية لا تحملها العاقلة لأنها أقل من الثلث أفيكون على الجاني من الإبل شئ أم لا (قال) نعم كذلك قال مالك في الإصبع ان الجناية على الجاني في ماله في الإبل بنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعا ان (قلت) وكذلك لو جنى ما هو أقل من بعير كان ذلك عليه في الإبل (قال) نعم عند مالك (قلت) أرأيت إذا قتل قتيلا عدا والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير فصالحوه على أكثر من الدية أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز على ما اصطلحوا عليه كان ذلك بديتين أو أكثر من ذلك فهو جائز على ما اصطلحوا عليه (قلت) أرأيت أن جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من الف
(٤١٢)