بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الرجم) (في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا) (قال سحنون) قلت لابن القاسم أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا أينبغي للقاضي ان يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك (قال) قد أخبرتك بما قال مالك في ذلك ولم اسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال يكشفهم عن شهادته فان رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها (قلت) أرأيت أربعة شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة عدول والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب أيقبل قوله إنه بكر ويجلده مائة جلدة (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا احفظه عن مالك ولكنه رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الذي أقر أبكر أنت أم ثيب (في الشهادة على الاحصان) (قلت) فان قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته في قول مالك (قال) نعم (قلت) فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في قول مالك (قال) لا تجوز لان شهادتهن في النكاح لا تجوز
(٢٣٥)