فألقته ميتا قاف مالك فيه دية الجنين بغير قسامة خطأ كان أو عمدا فإذا ضربها فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات بعد ذلك قال مالك ففيه القسامة وديته على العاقلة (قال) لان الجنين حين خرج ميتا بمنزلة من ضرب فمات ولم يتكلم وانه إذا خرج حيا فمات بعد ما استهل فهو بمنزلة رجل ضرب فتكلم وعاش أياما ثم مات ففيه القسامة والذي لم يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه وكذلك الجنين إذا خرج ميتا فلا قسامة فيه واما إذا خرج حيا فاستهل ثم مات فإنه لا يدرى أمن ضربته مات أو من غير ذلك من شئ عرض له بعد خروجه ففيه القسامة (قلت) فإن كان ضربها عمدا فألقته حيا فاستهل ثم مات (قال) إنما سألت مالكا عن المرأة إذا ضربها رجل خطا فألقته حيا فاستهل صارخا ثم مات فقال مالك فيه القسامة والعقل وارى في العمد في مسألتك ان فيها القسامة والقود (ما جاء في رجل وصبي قتلا رجال عمدا) (وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا) (قلت) أرأيت إذا اجتمع في قتل رجل حر صبي ورجل فقتلاه عمدا (قال) قال مالك على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل (قلت) وكذلك لو كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمدا فمات منهما جميعا (قال) الدية أرى واستحسن أن تكون الدية عليهما جميعا لأني لا أدري من أيهما مات وإنما قال مالك إذا كان العمد منهما جميعا (قال ابن القاسم) قال مالك كل من قتل عمدا فعفى عنه وكان القتل ببينة أثبتت عليه أو بقسامة استحق بها الدم قبله عمدا فعفى عنه (قال) قال مالك يضرب مائة ويحبس عاما (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قال إذا قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا فإنه يضرب مائة ويحبس سنة (قبت) وكذلك لو أقر انه قتل ولي هذا الرجل عمدا فعفا عنه هذا الرجل أيضرب مائة ويحبس عاما (قال) نعم كذلك قال مالك انه يضرب مائة ويحبس عاما (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أو عبدا لرجل من المسلمين أو لرجل من أهل الذمة قتلا رجلا من المسلمين
(٤٠٣)