بها (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى لأولياء الجناية إذا أبى السيد البائع بعدان يحلف بالله ما أراد حمل الجناية ان يدفع إليهم دية الجناية ان يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن الذي بيع به والا فسخوا البيع واخذوا العبد الا ان السيد ان هو افتكه بدية الجناية فان له ان يلزم المشترى البيع إذا كان المشترى قد اعلمه السيد بجناية العبد حين باعه (قال) وإن لم يعلم فلا يلزمه ذلك (قال سحنون) وقال غيره وهذا إذا كانت الجناية عمدا لان هذا عيب في العبد وان كانت خطأ فهو كعيب ذهب قبل أن يرده المشترى وان يجز أولياء الجناية البيع بعد أن يحلف السيد ولم يفتكه السيد وأرادوا فسخ البيع فقال المشتري انا أعطى أرش الجناية وأتمسك ببيعتي كان لك له وكان له ان يرجع على البائع بالأقل مما افتكه به أو من الثمن (وكان) رجل من أصحاب مالك يقول إذا لم يفتك البائع بالجناية في رقبة العبد والعبد بها مرهون فان أهل الجناية أولى بفضلها كالسيد إذا أعتقه والجناية فيه وحلف انه لم يرد حمل الجناية كان للمجني عليهم لأنه رهن له بالجناية والسيد لم يكن يلزمه الافتكاك فصارت رقبته ومله لأهل الجناية وهم أولى بفضله (قال عبد الرحمن بن القاسم) في هذا المعنى وذكره عن مالك ان أبى السيد افتكاك العبد وقد أعتق اخذ ماله إن كان فيه وفاء للجناية وعتق وإن لم يكن فيه وفاء وكان له أحد يعينه من قرابته أو من غيرهم بما يتم به أرش الجناية عتق والا بيع منه إن كان يبق من رقبته شئ بعد تمام الجناية فيعتق وإن لم يكن له شئ من هذا فهو لأهل الجناية رقيق لهم (في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولى الجناية حتى قتل) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن جنى عبدي على عبد أو على حر فلم يقم ولى الجناية على عبدي حتى قتل عبدي فأخذت قيمته أيكون لهؤلاء الذين جنى عليهم عبدي في هذه القيمة شئ أم لا (قال) نعم لهم قيمته كلها الا ان يفتك القيمة قبل الجناية وقيمة العبد المقتول لان مالكا قال في الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يقتل القاتل خطأ ان أولياء المقتول عمدا أولى بديته من أوليائه
(٣٣٠)