يسئل فإن كان يخاف منه فلا قصاص فيه وان كأن لا يخاف فهي القصاص (قلت) فما فما يقول مالك في كسر عظام العتق أفيها القصاص (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا ولا أرى فيها القصاص (قلت) أرأيت عظم الرأس من حيث ما اصابه فأوضحه أهي موضحة ولك ناحية منه سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فأين منتهى ما هو من الرأس ما يلي العنق اي عظم هو قول مالك (قال) لم اسمع من ملك فيه شيئا ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة الرأس فإنما ذلك من العتق ليس فيه موضحة عند مالك الآن عظم العنق إنما هو مثل عظام الجسد (قلت) أرأيت أن كسر احدى الزندين وها قصبتا اليد أيقتص منها في قول مالك (قال) نعم (قلت) فإن كان خطأ فلا شئ فيه الا ان يبرأ لي عثل فيكون فيه الاجتهاد في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت اليد إذا قطعت من أصل الأصابع فصاعدا إلى المنكب فإنما فيها دية واحدة كل ذلك سواء في الدية (قال) نعم إذا قطعت الأصابع من أصلها فقد تم عقل اليد عند مالك والري يقطع اليد من المنكب فإنما عليه من العقل عند مالك مثل ما على الذري قطع الأصابع من أصلها وتحمل ذلك العاقلة إذا كان خطا وإن كان عمدا كان في جميع ذلك القصاص وهو قول مالك (قلت) ويقتص من اليد من المنكب (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت الانف إذا كسر اي شئ فيه عند مالك (قال) إذا برأ على غير عثل فلا شئ فيه وان برأ على عثل ففيه الاجتهاد إذا كان خطأ وإن كان عمدا اقتص منه فان برأ المقتص منه وصار مثل المجروح الأول أو أكثر فلا شئ للأول وإن كان في الأول عثل وبرأ المقتص منه على غير عثل أو عثل هو دون العثل الأول اجتهد للأول من الحكومة على قدر ما زاد شينه وهذا قول مالك (ما جاء في دية الكف) (قلت) أرأيت الكف إذا ذهب منه إصعبان ذهبتا من امر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ فاقتص منه أو اخذ لذلك عقلا ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدا
(٣٢٣)