وهو بمنزلة الأول كما وصفت لك فيه (قلت) أرأيت أن قطع يد رجل وقتل اخر كل ذلك عمدا (قال) قال مالك القتل يأتي على ذلك كله (قلت) أرأيت أن قتل رجل وليالي عمدا فقطعت يده أيقتص منى (قال) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطأ وما أصيب به م الخطأ حملته عاقلة من اصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولى الدم اصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك (في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه) (وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه) (قلت) أرأيت أن كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكيف يقتص (قال) يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه (قلت) أرأيت أن قتل رجل ليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه (قال) قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص واما في القتل فأرى ان يدفع إلى ولى المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه (قلت) فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس (قال) لم أزل اسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن ان يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص (ما جاء في الرجل يسقى للرجل سما أو سيكرانا) (قلت) أرأيت من سقى رجلا سما فقتله أيقتل به (قال) نعم يقتل به عند مالك (قلت) وكيف يقتل به في قول مالك (قال) على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء
(٤٣٣)