(قلت) أرأيت لو كان أمة جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية أيكون ولدها معها ويقال للسيد ارفعها وولدها أو افدهما في قول مالك (قال) بلغني عنه أنه قال لا يدفع ولدها معها (وقال) وانا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما بلغني عنه أنه قال (قلت) وما حجة من قال لا يدفع ولدها معها أليس قد استحقها المجني عليه يوم جنت عليه (قال) لا إنما يستحقها المجني عليه يوم يقضي له بها فالولد قد زايلها قبل ذلك (قلت) أرأيت الأمة إذا قتلت ولها مال أتدفع بمالها في قول مالك (قال) نعم تدفع بمالها (قال سحنون) وهو قول اشهب في الولد والمال (في العبد يجنى جناية ويركبه الدين من تجارة قد اذن له فيها) (ثم ياسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده) (قلت) أرأيت العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد كان اذن له فيها سيده فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد اخذه (قال) إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شئ الا ان يأخذوه بالثمن الذي صال لهذا الذي اخذه من المغانم واشتراه من المغانم (قلت) لم (قال) لأنه لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم يكن عليه شئ من الجناية وإنما كان يقال لمن صار له أنت أولى به بالثمن وكذلك هو وإن لم يأخذه (قال ابن القاسم) وذلك رأيي واما الدين الذي على البعد فان ذلك في ذمته وإنما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد ما كان قبل أن يؤسر العبد في رقبته واما ما كان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهذا رأيي (في العبد يجني جناية بعد جناية) (قال) وقال مالك في العبد إذا جنى ثم جنى خير سيده اما ان يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما واما أسلمه فان أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وان
(٣٣٧)