قال مالك كم تركت قالوا نحو ستين دينارا قال ما أرى إذا كان الوصي عدلا إلا أن ينفذ ذلك (قال ابن القاسم) وذلك الامر عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي (وقد قال غير) من الرواة ان وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز (قال سحنون) وهذا عندنا أعدل في وصى الأم والأخ والجد (قلت) أرأيت وصى الأم هل يكون ويا فيما تركت الأم إذا أوصت إليه في قول مالك (قال) سمعت مالكا يخفف ذلك ويجعله وصيا في الشئ اليسير وذلك رأيي وأما في الشئ الكثير فلا أرى ذلك وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك (قلت) أرأيت وصى الأخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير فأوصى بتركته التي يرثها أخوه منه وبأخيه إلى رجل وليس للأخ أب ولا وصى أيجوز ذلك في قول مالك (قال) أرى أن الأخ إذا كان وصيا لأخيه جاز ذلك والا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان فان رأى أن يقره أقره والا جعله إلى من يرى (قلت) فما فرق ما بين وصى الأخ ووصى الأم (قال) الأم والدة يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة ولا تجوز للأخ ولو أجزته للأخ لأجزته لمن هو أبعد من الأخ للعم أو لعصبة (قلت) أرأيت الجد إذا هلك وفي حجره ولد ابنه أصاغر ليس لهم أب ولا وصى فأوصى الجد بهم إلى رجل أيكون ذلك الرجل وصيا لهم أم لا في قول مالك (قال) أرى إن لم يكن الجد لهم وصيا لم يجز ذلك ألا ترى أنه لا ينكح الابكار من بنات ابنه حتى يبلغن ويرضين ولا يلزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه ذكرا كان أو أنثى ولا يلزم ذلك الولد نفقة جدهم فإذا كأن لا يملك بعضهن بعضا صغارا كانوا أو كبارا فليس له أن يوصى بهم إلى أحد وان كانوا هم وراثة
(١٧)