الكتابة إذا كانت قد حلت والا فما حل منها فهذا يدلك على أن دين المكاتب لا يكون على أبيه وهذا كله منه قول مالك ومنه رأيي ولا يكون على الابن من جناية أبيه شئ وإذا اجتمعت الجناية والدين على المكاتب وقد مات وله مال فديته أولى بماله وان فضلت فضلة كانت لأهل الجناية حتى يستوفوا الجناية لان مالكا قال كل عبد جنى جناية فان سيده مخير فيها فإذا مات العبد قبل أن يخير السيد بطلت الجناية فالولد في هذا الوجه بمنزلة السيد يخيرون إن كان أبوهم حيا إذا لم يكن فيه قوة على أداء الجناية في أن يؤدوا أو يعجزوا فإذا مات أبوهم سقط عنهم ما كان لأولياء الجناية من الجناية كما يسقط عن السيد ما كان لهم من جنايتهم حين مات المكاتب إلا أن يكون له مال ولو قام بذلك ولى الجناية في جناية الأب فاختاروا المضي على الكتابة فان مات الأب قبل أن يؤدي الجناية لم يسقط عنهم منها قليل ولا كثير (قال مالك) ولو أن سيد المكاتب عجل له عتقه أو أعتق رجل عبده فكتب السيد عليهما مالا يدفعانه إلى السيد دينا له عليهما وعجل لهما العتق وثبتت حرمتهما ثم ماتا أو فلسا لم يدخل السيد على الغرماء وكان أهل الدين أولى بمالهم من السيد لان السيد اما يتبعه بثمن رقته فليس له فيما في يدي العبد قليل ولا كثير وان بقي به من ماله بقية بعد تأديته حين فلسه اخذه السيد الذي عجل له العتق وإن كان مكاتبا لم يكن للسيد ان يدخل على العبد فيما بقي له وكان على نجومه الأولى وليس يقدر السيد ان يفلس مكاتبه إلا عند محل النجم فإنه يقوم عليه عند محلها فينظر في حال العبد في العجز والأداء (في المكاتبة تجنى جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم) (قال ابن القاسم) في مكاتبة جنت جناية ثم ولدت أولادا فماتت انه لا يكون على الولد من الجناية شئ إذا ماتت الأم (قال) وبلغني عن مالك أنه قال في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الأم انه لا شئ لولي الجناية على الولد ولا على السيد واما حقه في رقبة الأم فقد ذهبت الأم (قال مالك) والولد ليس بمال لها فيتبعها
(٣٩٣)