بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله (قال) قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استحيوه (قال) ولا يحب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فان قالوا الحر يحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد فنستحييه فليس ذلك لهم دون ان يحلفوا خمسين يمينا ولأنه لا يستحق دم الحد الا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده (قتل) أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزئ ولاة الدم بهذا في قول مالك (قال) لا ولكن فيه القسامة عندي (ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمى عند فلان) (فخرج جنينها ميتا) (قلت) أرأيت أن ضربت امرأة فقالت دمى عند فلان فخرج جنينها ميتا ما القول في ذلك (قال) في المرأة القسامة وليس في الجنين شئ الا ببينة تثبت لان مالكا قال ليس في الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت الا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية (قال) وقال لي مالك وليس فيمن قتل بين الصفين قسامة (قلت) أرأيت أن قالت امرأة دمى عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات أتكون فيه القسامة وفي أمه (قال اما في أمه ففي أمه القسامة عند مالك واما الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى في الولد قسامة لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة وكان فيها هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني فلان فألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الأم لم يكن فيه قسامة وكذلك لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولم يكن في ابنها القسامة (قلت) أرأيت أن قال أمي عند أبي (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال إذا قال دمى عند فلان كانت فيه القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الأب في ذلك فأرى ان يقبل قوله وتكون فيه القسامة فان اقسموا كانت
(٤٢٥)