في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل هبة دارا أو غير ذلك فعوضني من الهبة دينا له على رجل وقبلت ذلك أو عوضني خدمة غلامه سنين أو سكنى دار له أخرى سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك في الخدمة والسكنى لان هذا من وجه الدين بالدين ألا ترى أن الموهوب له وجبت عليه القيمة فلما فسخها في سكنى دار أو في خدمة فلام لم يجز لأنه إذا فسخها في سكنى دار أو في خدمة عبد لم يقدر على أن يقبض ذلك مكانه فلا يجوز ذلك إلا أن تكون الهبة لم تتغير بنماء ولا نقصان فلا بأس بذلك لأنه لو أبى أن يثيبه لم يكن له عليه الا هبته يأخذها فإذا لم تتغير فكأنه بيع حادث باعه إياها بسكنى داره هذه أو خدمة هذا الغلام وأما في الدين فذلك جائز إن كان الدين الذي عوضه حالا أو غير حال فذلك جائز لان مالكا قال افسخ ما حال من دينك إذا كان دنانير أو دراهم فيما حل وفيما لم يحل فلا بأس بهذا في مثله لان القيمة التي وجبت له على الموهوب له حالة سفلا بأس أن يفسخها في دين لم يحل أوفى دين قد حل إذا كان من صنفه وفى مثل عدد قيمة أو أدنى فإن كان أكثر فلا يحل لأنه يفسخ شيئا قد وجب له عليه بالقد في دين أكثر منه إلى أجل فازداد فيه بالتأخير وذلك إذا تغيرت الهبة فأما إذا لم تتغير فلا بأس به (قلت) فما قول مالك في رجل لي عليه دين لم يحل فبعت ذلك الدين قبل حلوله (قال) قال مالك لا بأس به إذا بعت ذلك الدين بعرض تتعجله ولا تؤخره إذا كان دينك ذهبا أو ورقا وكان الذي عليه الدين حاضرا مقرا (قلت) فإن كان الدين عرضا من العروض (قال) فبعه عند مالك بعرض مخالف له أو دنانير أو دراهم فتعجلها ولا تؤخرها (قلت) أرأيت لو أنى وهبت دارا لي لرجل فتغيرت بالأسواق فعوضني بعد ذلك عرضا له على رجل آخر موصوف إلى أجل وأحالني عليه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لا أرى به بأسا (قلت) فانى تغيرت بهدم مأو بناء (قال) فلا خير فيه (قلت) ولم لا تجيز هذا في العروض وقد أجزته في الدين في قول مالك إذا أحاله به (قال) لان القيمة التي
(٨٠)