(قال ابن القاسم) الا ان المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره فقد وصفت لك قول مال فيه (قلت) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا خدمته أيكون ذلك لهم (قال) نعم الا ان يفتدى السيد خدمتهم بجميع الجناية (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة العبد (في أم الولد تقبل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت) (قلت) أرأيت أم الولد إذا قتلت قتيلا خطا فولدت بعدما قتلت ثم قام ولى الجناية أيكون على السيد ان يخرج قيمتها وقيمة ولدها أو قيمتها وحدها (قال) قد أخبرتك بقول مالك في الأمة الذي بلغني عنه وهذا عندي مثل الأمة انه ليس على السيد الا قيمة الأم (في أم الولد تجنى جناية ثم تموت أو يموت) (السيد قبل أن يحكم على السيد) (قلت) أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يحكم على السيد أيكون على السيد شئ أم لا (قال) لا يكون على السيد من ذلك شئ (قلت) أرأيت أم الولد ما جنت من جناية فمات السيد ولا مال له أيكون على أم الولد من ذلك شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ على أم الولد من ذلك (قلت) وكذلك كل ما غصبت من الأموال (قال) نعم مثل قول مالك في الجنايات انه لا شئ على أم الولد إذا مات سيدها (قال سحنون) وقال غيره إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي وإلا فلا شئ لهم عليه الا ترى أنه إنما يكون على السيد يوم يقام عليه وهي عنده فلو أقاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شئ فكذلك إذا مات قبل أن يقوموا عليه فلا شئ عليه وعليها هي إذا قاموا بعد الموت لاها هي الجانية فذلك عليها
(٣٥٩)