اخذ من أرشه أو يفتديه بما جنى وهذا إذا كان ما اخذ لها من الأرش أو اخذ في أرش العبد أقل من دية ما جنوا فإن كان ما اخذ لهم في دية جناياتهم مثل ما جنوا أو أكثر من ذلك سقط خيار السيد وقيل للمجني عليه خذ من دية جنايتهم مثل دية ما جنى عليك ويبقوا وما بقي من دية جناياتهم لسيدهم رقيقا (في أم الولد تقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم) (على أن يأخذوا القيمة) (قلت) أرأيت لو أن أم الولد قتلت رجلا عمدا فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن يأخذوا القيمة من السيد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى لهم على السيد شيئا إذا أبى ذلك لان مالكا قال لي في الحر إذا عفى عنه على أن يتبعوه بالجناية فأبى فان ذلك له فان أحبوا ان يقتلوه قتلوه وان أحبوا ان يعفوا عنه عفوا وهذا عندي بمنزلة مسألتك (قلت) فان عفوا عن أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد فأبى السيد ان يدفع إليهم القيمة أيكون لهم ان يقتلوها في قول مالك (قال) لا احفظ قول مالك فيها وارى لهم ان يقتلوها لأنهم إنما عفوا على أن يعطى السيد قيمتها فلما لم يفعل رجعوا على حقوقهم من الدم الا ترى إلى قول مالك في الذين عفوا عن القاتل على أن يدفع إليهم الدية فأبى ان لهم ان يقتلوه (قال سحنون) وقال غيره ليس أم الولد كالحر إنما حكمها حكم العبد فعلى السيد ان يخرج الأقل من قيمتها أو أرش الجناية (وكان اشهب) يقول في الحر ان الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا يقتل (في أم الولد تجرح رجال عمدا فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون) (لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد بعد ما جنت) (قلت) فان جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا فثم عفا عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد لم يكن لهم ذلك وان رضي السيد لان السيد لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبرة في جنايتها ولا رقبة أم الولد (قال) نعم وهذا قول مالك
(٣٥٨)