في قول مالك (قال) نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما ان يوكل وإن كان حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا فد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك (ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه أيكون لهم ان يقتلوه في قول مالك (قال) ليس لهم ان يقتلوه في رأيي لان مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم ان يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه لأصحابه حظوظهم من الدية ولأنهم لم يعفو على مال فيقول هذا القاتل لا اقبل عفوك على مال فلا يجل عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضى لشركائه بحظوظهم من الدية (قلت) أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم إن كان ورثته نساء ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شئ أم لا (قال) نعم يكون لهم العفو هاهنا لان مالكا قال لورثة ولى الدم إذا مات ما كان لولى الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم ان يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم (قلت) فان قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت احدى البنات وتركت أولادا ذكورا (قال) لا شئ لأولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام به لأنه لم يكن لأمهم في هذا الدم ان تعفو عنه ولا ان تقوم بالقصاص فيه عند مالك وإنما كان لأمهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية ان تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها ان يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك (قلت) أرأيت أن قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني ان يقتص منى (قال) لا وقد سمعت عن مالك
(٤٤١)