إذا ادخل على سيده غرما حتى تقوم بينة مع قوله الا الحد يلفظه ثم يقربه فإنه يؤخذ له ويقام عليه واعترافه بالشئ يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو قتل في قول مالك (القضاء في جناية المكاتب) (قلت) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية أيقضى عليه بالجناية كلها أو بقدر قيمته (قال) يقضى عليه بالجناية كلها لأنه بمنزلة العبد إذا جنى فيقال لسيده أد الجناية كلها أو أسلمه فكذلك المكاتب اما ان يؤدي جميع الجناية والا عجز وخير سيده في أن يفتكه بالجناية أو يسلمه بها (قلت) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه بالجناية ان يؤديها فعجز بعد ما قضى عليه القاضي أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء (قال) نعم ولم اسمع مالكا يذكر القاضي بشئ من هذا إنما قال يقال للمكاتب أد والا عجزت وإنما يقضي القاضي أن يقول له أد والا عجزت (قلت) أرأيت مكاتبا جنى على سيده (قال) يقال له أد الجناية فان عجز عن ذلك فسخت كتابته (قلت) والأجنبي في هذا وسيده سواء (قال) نعم لان مالكا قال إذا جنى المكاتب قيل له أد الجناية والا فارجع رقيقا (في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية) (على مال فيعجز قبل أن يؤدى المال) (قلت) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية عمدا فصالحه أولياء الجناية على مائة دينار فعجز قبل أن يؤدى المائة أيقال لسيده ادفعه أو افداه بالمائة (قال) إذا كانت الجناية معروفة فإنه يقال لسيد المكاتب ادفعه أو افده بالمائة الا أن تكون المائة أكثر من دية الجرح لان مالكا قال في المكاتب إذا جنى جناية فإنه يقال له أد الجناية وأقم على كتابتك فان هو قوى على ذلك والا فسخت كتابه ثم يخير سيده فإن شاء فداه بعقل الجناية وان شاء دفعه (قلت) أرأيت أن قال إنا أقوى على أداء الكتابة ولا أقوى على أداء الجناية أيكون ذلك له في قول مالك (قال) إذا قال لا أقوى على
(٣٧٦)