أن يحج عنه (قلت) وكان مالك يكره أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن أبيه (قال) نعم هذا لم يزل قوله وكأن يقول لا يعمل أحد عن أحد (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل أوصى بثلاثين دينارا في رقبة تعتق عنه وأوصى بثلاثين دينارا بين ثلاثة نفر وأوصى بثلاثين دينارا للغزاة فكانت الوصية أكثر من الثلث (قال ربيعة) يتحاصون في الثلث وذلك لأنه أوصى في رقبة تشترى فتعتق عنه وليست الوصية في الرقاب كنحو المملوك في يديه يعتقه والمملوك إذا أعتقه صاحبه في وصيته وكان العول في الوصايا فان أدخل عليه شئ من العول كان مملوكا كله في حرمته وأمره إذا دخل في رقبته شئ من الرق كان مملوكا وانه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول فإنما يؤخذ من الثمن ويباع بما بقي فيتم وإن لم يبلغ ثمن رقبة لم تدخل على أحد مظلمة وأعين بما بقي في رقبة إذا لم يبلغ الثمن رقبة تعتق عنه في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده (قلت) أرأيت أن أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو قال هو حر بعد موته (قال) قال مالك إن كان عبدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ وان أوصى أن تشترى رقبة بعينها في أيضا مبدأة مثل ما يقول اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه وان أوصى بدنانير في رقبة فهو يحاص أهل الوصايا ولا يبدأ (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن رجل حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة (رجال من أهل العلم) عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وشريح وربيعة أنهم كانوا يقولون فيمن يوصي بعتق وبصدقة انه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة والوصية فما فضل بعد العتاقة كان فيما بينهما بالحصص (وسمعت) حياة بن شريح يقول حدثني السكن بن أبي كريمة أنه سأل يحيى بن سعيد الأنصاري عن الرجل يوصي بوصايا كثيرة وعتاقة أفضل من الثلث (قال) بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبدأ بالعتاقة (قال) وقد صنع ذلك أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما
(٤٣)