الحائط من حين تؤبر الثمرة (قلت) فهل يحلف (قال) لا وما سمعت من مالك فيه شيئا (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يهب النخب للرجل وفيها ثمر (قال) قال مالك ان كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له وان كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فان قال إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق (قلت) فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته (قال) إن كان خلى بين الموهوب له وبينها ليسقيها فان حيازة الموهوب له النخل حيازة ولم أسمع من مالك يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب نخلا لرجل واشترط لنفسه ثمرتها عشر سنين أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) إن كان أسلم النخل للموهوب له ليسقيها بماء نفسه وللواهب ثمرتها فان هذا لا يصلح لأنه كأنه قال له اسقها إلى عشر سنين ثم هي لك وهو لا يدرى أتسلم النخل إلى ذلك الوقت أم لا (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل الفرس يغزو عليه سنتين أو ثلاثا وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عند نفسه ثم هو للمدفوع إليه بعد الاجل ويشترط عليه أن لا يبيعه قبل الاجل (قال) قال مالك لا خير فيه وكرهه وبلغني عنه أنه قال أرأيت أن مات الفرس قبل السنتين أتذهب نفقته باطلا قال لي مالك فهذا غرر لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك في النخل (قال ابن القاسم) وان كانت النخل في يد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده فإنما هذا رجل وهب نخله بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له ان سلمت النخل إلى ذلك الاجل ولم يمت ربها ولم يلحقه دين فله أن يقوم عليها فيأخذها وان مات ربها أو لحقه دين فلا حق له فيها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب فبلغ ما أعطي فنزع رجال (قال ابن شهاب) قضى عمر بن عبد العزيز أن
(١١٦)