(قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك أن أوصى لي بخدمة عبده (قال) نعم له أن يؤاجره إلا أن يكون عبدا قال له أخدم ابني ما عاش ثم أنت حر أو أخدم ابن أخي أو ابنتي أو ما أشبه هذا ثم أنت حر فيكون من العبيد الذين لا يراد بهم الخدمة وإنما ناحيتهم الحضانة والكفالة فليس له أن يؤاجره لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده أخدم ابني أو ابنتي أو ابن أخي عشر سنين ثم أنت حر أو يقول أخدمه حتى يحتلم أو حتى تتزوج الجارية ثم أنت حر يقول ذلك لعبده أو لجارية له ثم يموت الذي قيل له أخدمه قبل الاجل ما يصنع بالعبد والوليدة (قال) قال مالك إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الاجل الذي جعل له ثم هو حر وإن كان العبد ممن لا يراد به ناحية الخدمة لفراهيته وإنما أريد به ناحية الكفالة والحضانة والقيام عجل له العتق الساعة ولم يؤخره (قال) وقال مالك فهذا أمر قد نزل ببلدنا وحكم به وأشرت به (قال ابن القاسم) فانظر فإن كان هؤلاء العبيد في مسألتك من العبيد الذين يراد بهم الخدمة فله أن يؤاجرهم وان كانوا ممن لا يراد بهم الخدمة وإنما أريد بهم الحضانة فليس له أن يؤاجرهم مثل الذي أخبرتك عن مالك (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال في رجل له عبد وله ابن فقال لعبده إذا تزوج ابني فلان فأنت حر فبلغ ابنه فتسرى أو قال الابن لا أتزوج أبدا وله مال كثير (قال) العبد عتيق وذلك لأنه لم يكن لأبيه فيما اشترط لابنه حاجة طلبها لابنه إلى العبد في تزوجه ولكن أراد أن يبلغ أشده وأن يستعين بالعبد فيما دون ذلك من السنين في حاجاته في الرجل يوصي للرجل بثمرة حائطه حياته (فيصالحه الورثة من وصيته على مال) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بثمرة حائطه في حياته فمات الموصى والثلث يحمل الحائط فصالح الورثة الموصى لها بثمرة الحائط على مال دفعوه إليه وأخرجوه من وصيته في الثمرة (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يسكن الرجل داره حياته فيريد
(٦٤)