وقال ربيعة لا يعتصر الولد من الوالد في الهبة للثواب (قلت) أرأيت أن وهبت هبة لرجل فقبضها بغير أمرى أيجوز قبضه (قال) نعم في قول مالك لأنك لو منعته ثم قام عليك كان له أن يقبضها منك إذا كانت لغير ثواب (قلت) فإن كانت للثواب فله أن يمنعه هبته حتى يثيبه منها (قال) نعم وهذا مثل البيع (قلت) أرأيت أن وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن أثيبه أيكون على أن أردها إليه حتى أثيبه في قول مالك (قال) يوقف الموهوب له فاما أثابه واما أن يرد سلعته إليه ويتلوم في ذلك لهما جميعا مما لا يكون عليهما في ذلك ضرر (عبد الجبار ابن عمر) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال الهبة للثواب عندنا مثل البيع يأخذها صاحبها إذا قام عليها فان نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب الا القيمة قيمتها يوم وهبها في الثواب في هبة الذهب والورق (قلت) أرأيت الدراهم والدنانير إذا وهبها فقير لغنى أيكون فيها الثواب في قول مالك (قال) قال مالك ليس في الدنانير والدراهم ثواب (قلت) وان وهبها وهو يرى أنه وهبها للثواب (قال) قال مالك إذا وهب دنانير أو دراهم ثم ادعى أنه وهبها للثواب قال مالك لا يقبل قوله ولا ثواب له (قلت) فان وهب له دنانير أو دراهم فاشترط الثواب (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك وأرى له فيه الثواب إذا اشترطه عرضا أو طعاما (قال) وسئل مالك عن هبة الحلي للثواب (قال) مالك أرى للواهب قيمة الحلي من العروض في الثواب ولا يأخذه دنانير ولا دراهم (قلت) فإن كان وهب حلى فضة فلا يأخذ في الثواب دنانير (قال) نعم عند مالك (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل الغنى يقدم من سفره فيهدى له جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة وما أشبههما حين يقدم فيقول بعد ذلك ما أهديت إليك
(١٣٨)