الشهود ان القاضي الذي جاءه الكتاب يقضي به وينفذه ولم يفسر لنا مالك حدا ولا قصاصا ولا حقا ولا غير ذلك وما شككنا ان ذلك كله سواء (قال) وقال مالك فان عزل القاضي الذي كتب بالكتاب إليه أو مات فولى غيره في موضعه (قال) ان هذا الذي ولى بعده ينبغي له ان ينفذ ما فيه وإن كان الذي كتب به قد عزل أو مات فإنه ينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب ان ينفذ ذلك ولا ينظر في عزل الذي كتب إليه ولا في موته (قلت) أرأيت كتاب القاضي إلى القاضي أيجوز عند مالك بغير خاتم القاضي إذا شهد الشهود على الكتاب بأنه كتاب القاضي (قال) ما أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن ان شهدوا على الكتاب بعينه وان انكسر الطابع وإن لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه جائز إذا شهدوا على ما فيه لان مالكا قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في كتاب القاضي فلا يلتفت إلى الطابع (فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة (قلت) فهل يقيم الحدود في القتل والى بعض المياه (قال) قال مالك يجلب إلى بعض الأمصار (قلت) فمصر كلها لا يقام القتل فيها الا بالفسطاط (قال) نعم أو يكتب إلى والى الفسطاط فيكتب إليه يأمره بإقامة ذلك (تم كتاب الرجم بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الأشربة)
(٢٦٠)