السوق إذا كان معها من يمسكها قطع سارقها وإن لم يكن معها من يمسكها لم يقطع (قيل) وكذلك السفينة إذا سافروا فيها فنزلوا منزلا فربطوا السفينة فسرقها رجل فإنه يقطع كان معها صاحبها أو ذهب عنها صاحبها في حاجته (قال) نعم (قلت) أرأيت كل ما درات به الحد في السرقة أيضمن السارق قيمة السرقة وإن كان عديما في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت مسلما سرق من حربي دخل بأمان أيقطع أم لا في قول مالك (قال) نعم يقطع (قلت) أرأيت الحربي إذا دخل بأمان فسرق أفيقطع في قول مالك (قال) نعم في رأيي (إقامة الحدود في ارض الحرب ومن اكل لحم الخنزير) (والشرب في رمضان والاقرار بالزنا والسرقة) (قلت) أرأيت أمير الجيش إذا دخل ارض الحرب فسرق بعضهم من بعض في ارض الحب أو شربوا الخمور أو زنوا أيقيم عليهم أميرهم الحدود في قول مالك (قال) قال لي مالك يقم عليهم الحدود في ارض الحرب أمير الجيش وهو أقوى له على الحق كما تقام الحدود في ارض الاسلام (قلت) أرأيت لو أن تجارا من المسلمين دخلوا ارض الحرب بأمان فسرق بعضهم من بعض ثم شهدوا على السارق بالسرقة حين خرجوا الينا أيقام الحد على السارق أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في الجيش إذا كانوا في ارض الحرب انه يقام على السارق الحد فكذلك هؤلاء الذين دخلوا بأمان ولان مالكا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين وهؤلاء مسلمون مقرون باحكام الاسلام ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا يقرون باحكام المسلمين (قلت) وكذلك أن زنى في دار الحرب بعض هؤلاء التجار أو شرب الخمر فشهدوا عليه بعد ما خرج أيقيم عليه الامام الحد (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت من اكل لحم الخنزير من المسلمين أيكون عليه العقوبة أم ماذا عليه في قول مالك (قال) قاتل مالك ذلك عليه ان يعاقبه الامام لا اجترا في اكله (قال) وقال مالك ومن شرب الخمر في رمضان جلد ثمانين ثم يضربه لافطاره في رمضان (قلت) وكم يضربه لافطاره
(٢٩١)