أو إلى الفسق فأرى القضاء قد نفذ هاهنا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فكيف هذا في القصاص إذا قضى القاضي في القصاص ثم ارتد الشهود عن الاسلام قبل أن يقتص المجروح (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان يقتص منه لأنه من حقوق الناس إذا كان قد قضى به وأنفذه (قلت) أرأيت أن غاب المسروق منه وشهد الشهود على السرقة أيقطعه والمسروق منه غائب (قال) أرى ان تقطع يده ولا يلتفت إلى غيبة المسروق منه المتاع الا ترى ان مالكا قال في المتاع الذي أخبرتك انه بمصر وصاحبه بالشام ان السارق يقطع (قلت) أرأيت أن قال المسروق منه المتاع لم يسرق مني شئ وشهد الشهود انه سرق أيقطع أم لا (قال) نعم يقطع في رأيي (تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة) (والوديعة والسارق يسرق من السارق) (قلت) فهل يفرق الوالي بين الشهود إذا شهدوا على الحدود (قال) لا يفرق بينهم الا ان يستنكر الامام شيئا إذا كانوا عدولا بينة عدالتهم الا ما أخبرتك من حد الزنا فان مالكا قال ينبغي للامام ان يسألهم عن تحقيق شهادتهم فان وجد فيها ما يدرأ به الحد درأه فلا أدري أراد بذلك تفرقتهم أم يسألهم عن تحقق الزنا ولا أرى ان يفرقهم ولكن يسألهم عن تحقق الزنا (قلت) أرأيت لو أن مسلما أقام شاهدين كافرين على كافر انه سرق منه متاعا يقطع في مثله (قال) لا يقضي له بالمتاع ولا بشئ ولا يقضى على الكافر بالحد لان مالكا قال لا تجوز شهادة النصراني ولا المشركين كلهم على شئ من الأشياء (قلت) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجلين انهما سرقا هذا المتاع جميعا والمتاع قيمته ثلاثة دراهم أيقطعان أم لا في قول مالك (قال) قال مالك نعم يقطعان جميعا وإن لم يكن في قيمة المتاع الا ثلاثة دراهم قطعا وان كانوا عشرة إذا حملوه جميعا أو حملوه جميعا على واحد منهم ولم يكله بعضه إلى بعض فإنهم يقطعون جميعا (قال) وان دخلوا جميعا للسرقة فحمله واحد مهم فخرج به وهم معه ولم يحملوه جميعا
(٢٦٨)