المسلمين فألقت جنينا ميتا أيكون ذلك على عاقلتهم لأنه أكبر من ثلث دية الجارح (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انى أرى إن كان خطأ حملته عواقلهم لأنه أكثر من ثلث دية الجارح وإن كان عمدا كان في مال الجارح لان مالكا قال في المرأة تجرح الرجل فيبلغ ذلك ثلث ديته ان العاقلة تحمل ذلك عنها فكذلك المجوس ما أصابوا مما يكون ذلك في ثلث ديتهم رجلا كان الذي جنى ذلك أو امرأة فان عاقلتهم تحمل ذلك عنهم (قلت) أرأيت أن ضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون على الضارب الكفارة أم لا (قال () قال مالك الذي جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه الكفارة (قال مالك) وانا استحسن ان كيون في الجنين الكفارة (قال مالك) وكذلك في الذمي والعبد إذا قتلا أرى فيه الكفارة وارى في جنينهما الكفارة (قلا) أرأيت أن ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميتا أيكون في الجنين غرة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه غرة لأنه اما خرج ميتا بعد موت أمه فإنما على قاتلها الدية لأنه مات بموت أمه (قلت) فكم ترى عليه أكفارتين أم كفارة واحدة (قال) لم اسمع من مالك فه شيئا وارى فيه كفارة واحدة (قلت) فان ضرب رجل بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات وفي بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذي خرج حيا بعد موتها أو قبل موتها (قال) في الأم نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها عند مالك الدية دية واحدة والكفارة لان الذي في بطنها لم يزايلها فلا شئ عليه فيه لا دية ولا كفارة ولم اسمع في الذي في بطنها من مالك في كفارته شيئا فلا أرى عليه فيه الكفارة اما الذي خرج حيا فمات فإن كان استهل صارخا ففيه القسامة والدية وان كإن لم يستهل صارخا ففيه ما في الجنين (ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة) (دية الجنين هل يجبرون على ذلك) (قلت) أرأيت ما جاء في الجنين من الحديث ان فيه غيرة أرأيت أن جاءهم بعبد
(٤٠٠)