ذلك إلى السلطان الا ان يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص (قلت) وهذا قول ملك (قال) هذا رأيي (ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال) (قلت) أرأيت أن قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شئ وترد ما اخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه ان أحب حيا فيقتله مصلوبا (قلت) وهذا قول مالك (قال) اما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب. واما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك (قلت) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين إفاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الرجل يقطع يمين رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك (قال) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك (قال) مالك وكذلك العين والرجل وكل شئ ء إذا كان شيئا واحدا (قلت) أرأيت أن قام عليه واحد منهم الأول أو الاخر أو الأوسط أتمكنه من القصاص في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك (قال) لا شئ لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شئ لمن قام عليه منهم بعد الضرب (قلت) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه (قال) قد أخبرتك بقوله (قال) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شئ لهم (قال ابن القاسم) الا ترى ان العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها
(٤٣٠)