الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جناياتهم على العبد فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه وما أصاب مارق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم أو افدوه يما اصابه من الجناية وهو قول مالك (قلت) أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية كيف يقتصون منه أيأخذون منه كل شئ كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت على ما عتق منه أم لا وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جنايتهم في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن مالكا قال في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجنى الجناية وفي يديه مال فيفتك سيده نصفه ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه (قال) وكذلك المدبر إن كان بيده مال اخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم واما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق الا ما فضل عن عيشه وكسوته والذي اخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشئ وإن كان فيه فضل أوقف في يديه وان قصر عن ذلك اتبع به في حصة الجزء فإن كان في ذلك ما يفضل عن عيشه وكسوته كان ذلك لهم بمنزلة الدين واما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشئ من الجناية لأنه قد صار عبدا لهم بمنزلة الدين واما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشئ من الجناية لأنه قد صار عبدا لهم وعليهم ان يطعمونه ويكسوه بقدر الذي رق لهم منه وهو رأيي (قلت) أرأيت أن جاء رجل فتعلق بعبدي والرجل يدمى فقال جنى علي عبدك خطأ أو عمدا وأقر العبد بذلك (قال) سمعت مالكا وأتاه قوم وانا عنده في عبد كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع إصبعه فتعلق به الغلام فأتى على ذلك والغلام متعلق به فقيل للغلام من فعل بك فقال هذا وطئني وأقر العبد بذلك (فقال) مالك اما ما كان مثل هذا يؤتى وهو يدي وهو متعلق به فيقر العبد على مثل هذا فأراه في رقبته يدفعه سيده أو يفديه وما كان على غير هذا الوجه فلا يقتل الا ببينة مثل العبد يخبر انه قد جنى فلا يقبل قوله في قول مالك الا على ما وصفت لك (قلت) أرأيت أن أقر العبد بقتل رجل عمدا أيجوز اقراره أم لا في قول مالك (قال) قال
(٤٥٢)