المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٦ - الصفحة ١٩٩
الكراء لصاحب الدار (قلت) ولا يكون الكراء رهنا في حقه (قال) قال مالك لا يكون رهنا الا ان يشترطه المرتهن فسكون رهنا مع الدار إذا اشترطه (قال مالك) وان اشترط ان يكريها ويأخذ كراءها في حقه قال مالك فإن كان دينه ذلك من بيع فلا يجوز شرطه هذا وإن كان دينه من قرض فذلك جائز (قلت) ولم قال مالك إذا كان من بيع لم يكن جائزا (قال) لأنه لا يدري ما يقبض أيقل أم يكثر ولعل الدار ان انهدم قبل أن يقتضى (قلت) فإنما كره مالك هذا هذا كان البائع وقعت صفعته على أن يرتهن هذه الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها (قال) نعم (قلت) فإن لم تقع صفقة البيع على أن ارتهن الدار أو أكريها واخذ حقي من كرائها ولكني بعته بيعا ثم ارتهنت منه الدار بعد ذلك فأمرني ان أكريها واخذ كراءها حتى استوفى حقي (قال) لا بأس بهذا عند مالك (قلت) أرأيت أن ارتهنت قناة أو بئرا والى جانبها ارض فيها زرع لصاحب البئر فأراد أن يسقى فمنعه من ذلك المرتهن أيكون له ذلك أم لا (قال) نعم ذلك للمرتهن لأنه إن لم يكن له ان يمنعه من ذلك فليس هذا الرهن بمقبول وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن اذن المرتهن للراهن ان يسقى زرعه أيكون خارجا من الرهن في قول مالك (قال) قال مالك في الدار يرتهنها الرجل فيأذن لربها ان يسكن فيها (قال) مالك إذا اذن له في ذلك فقد خرجت من الرهن فكذلك مسألتك (قلت) وكذلك الدار إذا اذن له ان يكريها فأكراها (قال) نعم لان من قول مالك إذا سكنها فقد خرجت من الرهن بكراء كانت أو بغير كراء (قلت) فمتى يخرج من الرهن إذا سكن أو إذا اذن له (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا اذن له في أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن.
(في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام) (فانخسفت البئر في ذلك) (قلت) أرأيت أن اشتريت بئرا على أني بالخيار فيها عشرة أيام ثم انخسفت البئر في أيام الخيار (قال) قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار فذلك من البائع
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الرهان (5)، البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست