من جنايته في القتل وادفع إلى صاحب العبن الذي يكون له من العبد ولا أفديه (قال) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العبن يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد (قال) وهذا رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) أرأيت العبد إذا جنى جناية خطأ ففداه مولاه ثم جنى بعد ذلك جناية أخرى أيقال لسيده أيضا ادفعه أو افده (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولى الجناية ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى (قال) يقال لسيدها اخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها الا أن تكون الجناية أقل من قيمتها (قال) نعم (قلت) فان جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الأولى (قال) عليه القيمة بينهم الا أن تكون الجناية أقل من قيمتها وإن كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه الا قيمتها لان السيد إذا اخرج قيمتها مكانه قد أسلمها إليهما (قلت) فما جنت بعد الحكم هل سمعت من مالك فيه شيئا (قال) هو قوله إن عليه ان يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم (قال) (3) وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو بكر ثم قال أو في ذلك شك (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فعلى وعثمان أيهما أفضل (فقال) ما أدركت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه يعنى عليا وعثمان ويرى الكف عنهما (قلت) أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك (قال) قال مالك يدخل في الخدمة مع الأول يتحاصون فيه على قدر ما بهم من الجناية (قلت) فان مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي لهم من جناياتهم دينا على المدبر يتبعونه به وإن لم يحمله
(٤٥١)