في الرجل يوصى بعتق عبده في مرضه ويعتق آخر على مال (قلت) أرأيت أن قال عبدي ميمون حر بعد موتى وعبدي مرزوق حر على أن يؤدي إلى ورثتي ألف درهم والثلث لا يحملهما جميعا أو يحملهما كيف يصنع بهما في قول مالك (قال) قال مالك في الذي يوصي بعتق عبد له ويوصي بكتابة عبد له آخر ان الموصى بعتقه يبدأ به على الموصى بكتابته فأرى هذا أوصى بعتقه على أن يؤدى إلى الورثة ألف درهم أو يعطى لآخر ألف درهم ان عجلها تحاصا في الثلث هو والموصي بعتقه بغير مال وإن لم يعجل المال بدئ بالذي أعتق بغير مال فإن كان في الثلث فضل لا يسع الباقي قيل للورثة اما أمضيتم لهذا ما قال الميت واما أعتقتم منه ما بقي من ثلث الميت (قال) وإنما رأيت أن يتحاصا في الثلث إذا عجل الموصى له بعتقه بمال يؤديه إذا عجل المال لان مالكا سئل عن أجل أوصى بعتق عبد له وأوصى بعتق عبد له آخر إلى شهر (قال) قال مالك إذا قرب هكذا رأيت أن يتحاصا جميعا (قال) قال مالك وان قال إلى أجل بعيد إلى سنة أو ما أشبهه قال مالك رأيت أن يبدأ بالمبتل وقد قيل إن الموصى بعتقه مبدأ على غيره ممن أمر أن يؤخذ منه مال ويعتق في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة (قلت) أرأيت أن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام وأوصى أن يعتق عنه رقبة (قال) قال لي مالك الرقبة مبدأة على الحج لان الحج ليس عندنا أمرا معمولا به وقد قال أيضا انهما يتحاصان وإذا أوصى لرجل بمال وأوصى بعتق رقبة تحاصا وإذا أوصى بمال وأوصى بالحج تحاصا (قلت) أرأيت أن حمل الثلث الرقبة وبعض الحج ولا يحمل أن يحج عنه من بلاده ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من مكة (قال) أرى أن يحج عنه بقية الثلث من حيثما بلغ أن يحج به عنه (وقال مالك) في الرجل يوصى أن يحج عنه فلم يبلع ثلثه الا ما يحج به عنه من المدينة أو من مكة قال أرى أن ينفذ ذلك (قال ابن القاسم) وهذا رأيي أن ينفذ وصيته إذا أوصى به وإن لم يوص فلا أرى
(٤٢)