عبدك أو افده فان دفعه اخذ ما كان دفع إلى المقتول وان فداه نقص له في الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجنايات (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا قوله في الحر هو عندي في العبد مثله (قلت) أرأيت لو أن أمة جنت جناية وهي حامل أو غير حامل فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام عليها أولياء الجناية أتدفع ولدها معها في الجناية ان قال سيدها انا ادفعها (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا يدفع ولدها (قال) ولم اسمعه انا منه ولكنه رأيي (قلت) أرأيت الأمة تجنى جناية ولها مال قد اكتسبته قبل الجناية أو بعد الجناية أيدفع معها في قول مالك (قال) قال مالك كل مل كان لها قبل أن تجنى فإنه يدفع معها وكل شئ اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى ان يدفع معها (قلت) أرأيت أم ولدى إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون علي أقيمتها صحيحة أو قيمتها معيبة (قال ابن القاسم) بل قيمتها معيبة مع الأرش الذي يأخذ السيد الا أن تكون دية الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الأرش الذي اخذ سيدها مما جنى عليها فلا تكون عليه الا دية الجناية وإنما عليه الأقل ابدا (قال ابن القاسم) ولو أن عبدا قتل قتيلين وليهما واحد لم يكن له ان يسلم نصفه بدية أحدهما ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما الا ان يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رأيي (قال ابن القاسم) ومما يبين لك ان العبد إذا جنى ثم جنى عليه فاخذ له سيده أرشا انه يخير في أن يسلمه وما اخذ له من الأرش أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد الا ان أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان أم الولد لا يستطيع ان يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أحدهما واحد إلا أن يكون الأرش مثل الجناية فلا يكلف أكثر من الأرض (قلت) أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدى في قول مالك
(٤٤٩)