ثلاث سنين ودية نساء أهل الكتاب كذلك أيضا (قال) نعم ولم اسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك ان مالكا قال الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين (ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها) (أو على المجوسي أو المجوسية) (قلت) أرأيت المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ثلث ديتها أتحملها العاقلة (قال) نعم تحملها العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني في قول مالك لان مالكا قال لي في الرجل يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المرأة ان عاقل الرجل تحمل ذلك وتفسير ذلك لو أن رجلا قطع من امرأة إصبعين خطأ حمل ذلك على العاقلة لان عشرين من الإبل أكثر من ثلث دية المرأة (قلت) أرأيت لو أن امرأة جنت على رجل فقطعت من الرجل إصبعين خطأ (قال) قال مالك تحمله العاقلة لأنه أكثر من ثلث دية المرأة وإنما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ديته فان ذلك على العاقلة وان كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت فإن كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته على العاقلة وان كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت فإن كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته على العاقلة أيضا (قلت) واصل هذا ان كانت الجناية تبلغ ثلث دية الجاني وثلث دية المجني عليه حملته العاقلة في قول مالك (قال) نعم (ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية) (والنصراني يجنى على المسلم ثلث دية) (قلت) فلو أن مجوسية جنت على رجل من المسلمين فكانت جنايتها تبلغ ثلث ديتها أيحملها أهل خراجها أو رجل من المجوس جنى على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث المجوسي أيحمل أهل خراجه هذه الجناية أم لا وقد قلت إن مالكا قال إن لهم عواقل وهم أهل خراجهم (قال) أرى في المرأة ان أهل خراجها يحملون جنايتها (قلت) يحملون جناية نسائهم إذا جنت المرأة منهم فكان في جنايتها ما يبلغ ثلث
(٣٩٦)