بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ما جاء في حريم الابار والمياه) (قال سحنون بن سعيد) قلت لابن القاسم هل للبئر حريم عند مالك بئر ماشية أو بئر زرع أو غير ذلك من الابار (قال) لا ليس للآبار عند مالك حريم محدود ولا للعيون الا ما يضر بها (قال مالك) ومن الابار آبار تكون في ارض رخوة وأخرى تكون في ارض صلبة أو في صفا فإنما ذلك على قدر الضرر بالبئر (قلت) أرأيت أن كانت في ارض صلبة أو في صفا فأتى رجل ليحفر قربها فقام أهلها فقالوا هذا عطن لإبلنا إذا وردت ومرابض لأغنامنا وأبقارنا إذا وردت أيمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضع وذلك لا يضر بالبئر (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا اني أرى ان يمنع من ذلك لان هذا حق للبئر ولأهل البئر إذا كان يضر بمناخهم فهو كالاضرار بمائهم (قلت) فان أراد رجل ان يبني في ذلك الموضع أكان لهم ان يمنعوه كما كان لهم ان يمنعوه من الحفر فيه (قال) نعم ولم اسمع هذا من مالك ولكن لما قال مالك إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك فهذا كله ضرر بالبئر وأهله.
(في منع أهل الابار الماء المسافرين) (قلت) أرأيت لو أن قوما مسافرين وردوا ماء فمنعهم أهل الماء من الشرب