عثمان إنما كانت أترجة تؤكل ولم تكن ذهبا (قلت) أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المحجن هل أريد بالثمر المعلق انه طعام لا يبقى في أيدي الناس فمن ثم دفع الحد (قال) ليس هكذا إنما أريد بذلك الحرز الا ترى ان الحريسة في الجبال لا قطع فيها فإذا أواها المراح قطع سارقها فهذا يدلك على أنه إنما أراد الحرز ولم يرد الطعام الذي يبقى في أيدي الناس أو لا يبقي وقد قال مالك في جذع من النحل قائم في النخل قد ذهب رأسه فقطعه رجل فسرقه انه لا يقطع وإن كان في حرز. فإن كان صاحبه قد قطعه ووضعه في حائطه وآواه إليه وأحرزه فسرقه رجل قطع (قلت) أرأيت أن سرق بغلا أيقطع في قول مالك (قال) نعم إذا كان قد آواه الحرز ما لم يكن قائما (قلت) أرأيت إذا سرق رجل زرنيخا أو نورة أو نطرونا أو حجارة وقيمة ذلك ثلاثة دراهم أيقطع في قول مالك (قال) نعم إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قطع عند مالك في جميع ذلك (قلت) أرأيت أن سرق الماء وقيمة الماء ثلاثة دراهم أيقطع في قول مالك (قال) نعم في رأيي (فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ) (قلت) أرأيت أن سرق خمرا أو خنزيرا من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة (قال) قال مالك لا يقطع سارق الخمر والخنزير وان سرقه من أهل الذمة لم يقطع واغرم ثمنه لهم إن كان سرقه من ذمي أو معاهد (قلت) أرأيت أن سرق مسكر النبيذ (قال) هذا خمر عند مالك (قلت) أرأيت أن سرق شيئا من الطير بازيا أو غيره (قال) قال مالك من سرق شيئا من الطير قطع (قلت) أرأيت أن سرق السباع التي لا تؤكل لحومها أيقطع في قول مالك (قال) أرى ان ينظر فإن كان في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما يقطع فيه رأيت أن يقطع ان مالكا قال لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت ان يصلى عليها وبها وبان تؤكل أثمانها فإذا كانت كذلك فقد كان له ان يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة (قال) وقال مالك في جلود الميتة
(٢٧٨)