غيره أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك يكون وصى الوصي مكان الوصي في البيع وغيره (قلت) أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال فلان وصي أيكون هذا وصيا في انكاح بناته وجميع تركته في قول مالك (قال) نعم إلا أن يخصه بشئ فلا يكون وصيا الا على ذلك الشئ (قلت) ووصى الوصي بهذه المنزلة (قال) نعم وهو قول مالك (قال) وقال مالك ووصى الوصي بمنزلة الوصي (قال) وقال يحيى ابن سعيد فيمن ولى وصية وان كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية جاز ذلك له على ما فيها (سحنون) ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصى به إليه (مسلمة بن علي) عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن شريح أنه أجاز وصية وصى الوصي (وبلغني) عن علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية وصى الوصي (قال مسلمة بن علي) وقال الأوزاعي يرجع إلى الأول فالأول وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي إلى القوم أن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند أفضلهم هذه الآثار لابن وهب وصى المرأة (قلت) أرأيت لو أن امرأة هلكت وعليها دين فأوصت بوصايا وأوصت إلى رجل أيكون هذا الرجل وصيها ويبيع مالها حتى يقضي دينها وينفذ وصاياها أم لا يجوز له أن يبيع من ذلك الا مقدار الدين والوصايا (قال) إن كان لها ورثة فأدوا دينها وقاسموا أهل الوصايا فذلك لهم جائز والوصي هو وصي إذا أوصى إليه رجل أو امرأة في قضاء الدين وانفاذ وصيته فوصى الرجل ووصى المرأة في ذلك سواء (قلت) أرأيت المرأة إذا لم يكن عليها دين ولم تكن وصية وأوصت لي رجل أتجوز وصيتها في قول مالك (قال) لا تجوز وصيتها في مال ولدها إذا كانوا صفارا ولهم أب فإن لم يكن لهم والد جازت وصيتها في مال نفسها (وقال ابن القاسم) كنت يوما عند مالك فأتاه قوم فذكروا له أن امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار
(١٦)