(ما جاء في النفي) (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها (قال) إن كان من العرب جلد الحد وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف انه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد فان قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو منهم ضرب الحد وكذلك قال مالك لأنه قد قطع نسبه (قلت) وعلى من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب أعلى أمه دنية أم على امرأة هذا الجاهلي (قال) إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل لست ابن فلان وأمه أم ولد (قال) قال مالك يضرب الحد (قلت) أرأيت أن كان أبواه عبدين فقال لست لأبيك (قال) يضرب الحد عند مالك.
(في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان) (قلت) أرأيت الرجل يقول لعبده وأبواه حران مسلمان يا بن الزانية أو يا ابن الزاني (قال) قال مالك يضرب سيده الحد (قلت) فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه أيكون ذلك له ويقيم الحد على سيده أم لا في قول مالك (قال) نعم يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد (قلت) أرأيت أن قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان (قال) يضرب الحد (قلت) أرأيت أن قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمه نصرانية أتضربه الحد أم لا (قال) سألت مالكا عنها فأبى ان يجبني فيه بشئ وارى ان يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غير أمه فقد صار قاذفا لأبيه (فيمن قال للميت ليس فلان أباه) (قلت) أرأيت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلأن لأبيه وأبو الميت حي فقام