(قال) فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباذ ولا يجمع منها شيئان في إناء واحد فيخلطان فيشربان جميعا وان كانا حلالين كلاهما لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه (قلت) وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت أن مزج نبيذه بالماء أيكون هذا قد جمع شيئين في إناء واحد (قال) لا لأن الماء ليس بنبيذ وإنما يكره ان يخلط به كل ما كان نبيذا أو شرابا ينبذ منه وإن لم يكن نبيذا وإنما النبيذ من غير الماء وبالماء يكون ولا بأس بالماء ان يخلطه بشرابه فيشربه (قلت) أرأيت أن خلط العسل بنبيذه أيصلح ان يشربه في قول مالك (قال) لا يصلح ان يشربه (قال) وهذا لان العسل هو نبيذ وهو شراب قبل أن ينبذ وليس هو بمنزلة الماء لأن الماء لا ينبذ كما ينبذ العسل وقد وصفت لك ذلك (قلت) أفيؤكل الخبز بالنبيذ (قال) نعم لا بأس بذلك لان الخبز ليس بشراب (قلت) أفيخلط في نبذه الخبز ويدعه يوما أو يومين فيشربه قبل أن يسكر (قال) قد أخبرتك عن الجذيذة (1) وما أشبهها ان مالكا كرهه في قوله الاخر فهذا أشبه ما وصفت لك من قوله في الجذيذة في أول قوله وآخر قوله (قلت) لم كره مالك ان يجمع بين الزبيب التمر أو التمر والرطب أو الرطب والبسر في الانتباذ (قال) للأثر الذي جاء (قلت) فهل كان مالك يكره ان ينبذ البسر المذنب الذي قد أرطب بعضه (قل) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا الحديث نهى ان ينبذ الزهو والرطب جميعا فلا يعجبني الا أنت يكون بسرا كله أو رطبا كله (طبخ الزبيب) (قلت) أرأيت الزبيب أكان مالك يوسع في أن ينبذ نقيعا ولا يطبخه (قال) ما سعت من مالك في مطبوخ الزبيب ولا نقيعه شيئا الا ان نبيذ الزبيب وغيره حلال عنده ما لم يسكر (قلت) أرأيت الزبيب إذا كان نقيعا فغلا اما يخاف ان
(٢٦٢)