إلى أولياء المقتول الاخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية كلها ولا احفظه عن مالك (في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده) ثم انتقضت الجراحات فمات) (قلت) أرأيت أن جرح عبدي رجلا حرا فبرأ من جراحته ففديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك (قال) إذا مات منها اقسم ورثة المقتول فإذا اقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاستحيوه فان استحيوه كان بمنزلة ما لو كانت الجراحات خطأ يقال لمولى العبد ادفع عبدك ان افده فان دفعه اخذ ما كان دفع إلى المقتول وان فداه صار له في الفداء بما دفع إلى المقتول (قلت) وهذا قول مال (قال) قاله لي مالك في الحر وهذا في العبد عندي مثله (في عبدين لرجل قتلا رجلا خطا فقال إنا ارفع أحدهما وافدي الاخر) (قلت) أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطا فقال إنا ادفع أحدهما وافدي الاخر (قال) قال مالك في العبيد إذا قتلوا حرا خطا أو جرحوا انسانا انهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الديد على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من أرباب العبيد ان يسلم أسلم ومن شاء ان يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كانت قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس غيره ان كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له ان يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية ولم يقل لنا مالك في الأرباب أرباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا انه إن كان أربابهم واحدا فان له ان يحبس من شاء مهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك وقد تمكل فيه مالك غير مرة ولم يختلف قوله فيه قط
(٣٣٢)