جائزة حتى يقوم به وهو رأيي (قلت) فان مات والكتاب عليه فأراد ولده ان يقوموا عليه بحد أبيهم بعده أيكون ذلك لهم في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى لهم ان يقوموا بذلك (قال) ويدلك على أنه لا تسقط شهادته الا بعد الضرب الا ترى أنه لو عفا عنه ولم يضربه وكان القاذف رجلا صالحا كانت شهادته جائزة وإنما ترد شهادته لو ضرب الحد فذلك الذي لا تقبل شهادته حتى يحدث توبة وخير مثل ما وصفت لك من قول مالك (جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب) (قلت) لابن القاسم اي الحدود أشد ضربا في قول ملك الزاني أم الشارب أم حد الفرية (قال) قال مالك ضربهم كلهم سواء (قال) وقال مالك ويضرب في هذا كله ضربا غير مبرح ضربا بين الضربين ليس بالموجع ولا بالخفيف (قال) وقال مالك إذا قذف وسكر أو شرب الخمر ولم يسكر جلد الحد حدا واحدا وإن كان قد سكر جلد حدا واحدا لان السكر حده حد الفرية لأنه إذا سكر افترى فحد الفرية يجزئه منها الا ترى أنه لو افترى ثم افترى وضرب حدا واحدا كان هذا الحد لجميع تلك الفرية وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا دخل حد السكر في الفرية والخمر يدخل في حد السكر الا ترى أنه لا يسكر منها حتى يشربها فلما كان حد السكر داخلا في حد الفرية علمنا أن حد الخمر أيضا داخل في حد السكر لأنه لا يسكر منها الا بعد أن يشربها (قال) قال مالك وان اجتمع عليه حد الزنا وحد الفرية أقيم عليه حد الزنا وحد الفرية جميعا (قال) وان اجتمع عليه جلد حد الزنا وحد الخمر أقيما عليه جميعا (قلت) أيتابع الامام بين الحدين أم يحبسه بعد ضرب حد الزنا حتى إذا خف من ضربه ذلك ضربه حد الفرية (قال) قد أخبرتك ان ذلك إلى الامام عند مالك يرى في ذلك رأيه ويجتهد ان رأى أن يجمعهما عليه جمعهما وان رأى أن لا يجمعهما عليه ورأي أن يفرقهما فذلك إليه وإنما هذا على اجتهاد الامام لان مالكا قال في المريض الذي يخاف عليه ان أقيم عليه الحد انه يؤخر حتى يبرأ من مرضه فهذا إذا ضرب أول الحدين
(٢٤٨)