الشهود القبض ثم مت والجارية في يدي فأنكر الورثة أن يكون الموهوب له قبض الجارية (قال) وسألت مالكا عن الرجل يتصدق على ولد له كبار بعبد وكتب لهم كتابا وكتب في كتابه أنه قد دفعه إليهم وقبضوه وكان الولد كبارا قد بلغوا الحيازة ومثلهم يحوز فهلك الأب وقد كانت صدقته في صحته فلما هلك الأب قال بقية ورثة الأب لم تقبضوا وقال المتصدق عليهم قد قبضنا واحتجوا عليهم بشهادة الشهود واقرار المتصدق بالذي في الكتاب فسئل الشهود أعلمتم أنهم قد حازوا فقالوا لا علم لنا الا ما في هذا الكتاب من الاقرار ولا ندري أحازوا أولم يحوزوا (فقال) لي مالك إن لم تكن لهم بينة أنهم قد حازوا في صحة منه في موروثة على فرائض الله فكذلك مسألتك في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له (ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب) (قلت) أرأيت أن وهبت لابني وهو صغير ولرجل أجنبي عبدا لي وأشهدت لهما بذلك فلم يقبض الأجنبي الهبة حتى مت أيجوز نصف العبد لابني أم لا (قال) قال مالك في رجل حبس على ولده حبسا وأشهد لهم بذلك وهم صغار وكبار فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب (قال مالك) الحبس باطل ولا يجوز للكبار ولا للصغار لان الكبار لم يقبضوا الحبس (وقال مالك) لا نعرف إنفاذ الحبس للصغار هاهنا الا بحيازة الكبار فكذلك الهبة وليس هذا عنده مثله إذا حبس عليهم وهم صغار كلهم فان هذا جائز لهم إذا مات فالحبس لهم جائز (وقال) ابن نافع وعلي بن زياد عن مالك انه إذا تصدق على ابن له صغير أو كبير أو أجنبي فنصيب الصغير جائز ونصيب الكبير غير جائز وإذا حبس فالحبس باطل من قبل أن الصدقة تقسم إذا كانت لهم وتصير مالا من أموالهم فمن هنالك تم للصغير ما يصير له لأنه قد قبض عليه من هو له جائز القبض وان الحبس لو أسلم إلى من يقبضه لهم أو أسلم إلى الكبير لم تجز فيه المقاسمة وإنما يبقى في أيديهما ينتفعان به فمن هنالك لم يتم قبض الأب للصغير لأنه مما لا يقسم ولا يجزأ أو يكون ذلك داعية إلى أن يحبس الرجل
(١٢٥)