لصاحب الأرض ان يأخذ فضل مائك الا ان يشتريه منك اشتراء إلا أن يكون لك جار وقد زرع زرعا على بئر له فانهارت بئره فخاف على زرعه الهلاك قبل أن يحيا بئره فهذا الذي يقضى له عليك بان يشرب فضل مائك إن كان في مائك فضل والا فأنت أحق به وهذا قول مالك (قلت) أفيقضى عليه بثمن أو بغير ثمن (قال) قال مالك يقضى عليه. وذلك عندي بغير ثمن وغيره يقول بثمن (قال) ولقد سألناه عن ماء الاعراب يرد عليهم أهل المواشي يسقون فيمنعهم أهل ذلك الماء فقال مالك أهل ذلك الماء أحق بمائهم حتى يرووا فإن كان فضلا سقى هؤلاء بما يفضل عنهم (قال مالك) اما سمعت الحديث لا يمنع فضل ماء فإنما هو ما يفضل عنهم ولو كان الناس يشاركونهم ما انتفعوا بمائهم دون غيرهم.
(في فضل ماء بئر الماشية والزرع) (قلت) فلم قال مالك في بئر الماشية الناس أولى بالفضل وقلت أنت في بئر الزرع ان صاحب البئر أولى بالفضل فما فرق ما بينهما وقد قال مالك أيضا في الذي يغور ماءه أو ينهار بئره انه يقضى له بفضل ماء جاره حتى يصلح بئره فلم قلت أنت فيمن زرع ولا بئر له إلى جانب من له بئر وفي مائه فضل لم لا يجعل ما فضل من الماء لهذا الذي زرع إلى جانبه (قال) لان هذا الذي زرع فانهارت بئره إنما زرع على أصل ماء كان له فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء صاحبه لئلا يهلك زرعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار الا انا لما خفنا موت زرعه جعلنا له فضل ماء جاره بمنزلة بئر الماشية أنه يكون للأجنبيين فضلة ماء أهل الماء يسقون بذلك ماشيتهم فكذلك زرع هذه البئر إذا انهارت وان الذي زرع إلى جانب رجل على غير أصل ماء إنما يريد أن يجتر بذلك فضل ماء جاره فهذا مضار فليس ذلك له الا ان يشتري الا ترى أن البئر يكون بين الرجلين أو العين فتنهار أو تنقشع العين فيعملها أحدهما ويأبى الأخرى ان يعمل فلا يكون للذي لم يعمل من الماء قليل ولا كثير وإن كان فيه فضل ولا يسقى به ارضه الا ان يعطى شريكه نصف ما أنفق وهذا قول مالك فهذا يدلك