الا رجاء لثوابي أن تكسوني أو تصنع بي خيرا (قال) مالك لا شئ له (قلت) له فإن كانت هديته (قال) قائمة فلا شئ له وان كانت بعينها ألا ترى أنه لا ثواب له فيها قال مالك وان طلب الفقير ثوابها فلا أرى له ثوابا فيها ولا يقضى له فيها بشئ (قال ابن وهب) وكان ربيعة وغيره من أهل العلم يقولون إذا كانت الهبة على وجه الإثابة ابتغاء العوض فصاحبها أحق بها ما لم يعوض منها فأما الرجل يقدم من السفر مستعرضا أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص فيعرض له صاحبه الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو ذلك فهذا لا يرجع فيها في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها (قلت) أرأيت من وهب لذي رحم هبة أيكون له ان يرجع فيها في قول مالك (قال) قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها فتعطيه إياها تريد بذلك استقرار صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته والابن لأبيه يرى أنه إنما أراد بذلك استقرار ما عند أبيه فإذا كان مثل ذلك مما يرى الناس انه وجه ما طلب بهبته تلكم رأيت بينهما الثواب فان أثابه والا رجع كل واحد منهما في هبته وإن لم يكن وجه ما ذكر ذلك فلا ثواب بينهم فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا (قلت) أرأيت أن وهبت لعمتي أو لعمى أو لجدي أو لجدتي أو أختي أو ابن عمي هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم محرم أو لقرابتي ممن بيني وبينهم محرم أيكون لي أن أرجع في هبتي (قال) أما ما وهبت من هبة يعلم أنك أردت بها وجه الثواب فان أثابوك والا رجعت في هبتك وما وهبت من هبة يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض قرابتك فتزعم أنك أردت به الثواب فهذا لا تصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة لك في هبتك (قال) وهذا كله قول مالك (يونس بن يزيد) عن ربيعة أنه قال ليس بين الرجل وامرأته فيما كان من أحدهما إلى صاحبه من عطاء أو صدقة بت ليس بينهما في ذلك
(١٣٩)