الديون والوصايا فإنه يحلف معهما ويستحق حقه (قلت) أرأيت أن وطئ جارية ثم قال اشتريتها من سيدها وأقام امرأة تشهد على الشراء أيقيم الحد على الواطئ أم لا (قال) نعم يقام عليه الحد لأنه لم يأت بمر يقطع به شيئا وشهادة المرأة الواحدة ولا شئ سواء عند مالك لان مالكا حدثني ان امرأة أتت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين ان زوجي يطأ جاريتي فأرسل إليه عمر فاعترف بوطئها وقال إنها باعتنيها فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك بالحجارة فاعترفت المرأة انها باعتها منه فخلى سبيله فهذا يدلك على أن من ادعى انه اشترى هذه الجارية التي وطئها وسيدها ينكر البيع انه يقام عليه الحد إذا شهدوا على الرؤية واعترف انه وطئها وادعى الشراء وأنكر سيدها البيع.
(فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما) (قلت) أرأيت لو أن رجلا دفع إلى امرأته نفقة سنة وقد فرض عليه القاضي نفقتها أو لم يفرض عليه لكنه هو دفع ذلك إليها أو كساها كسوة السند بفريضة من القاضي أو بغير فريضة ثم ماتت المرأة أو الرجل بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين (قال) قال مالك أيهما مات فإنه يرد بقدر ما بقي من السنة ويكون له قدر ما مضى من السنة الا الكسوة فاني رأيت مالكا يستحسن في الكسوة أن لا تتبع المرأة بشئ منها إذا ماتت المرأة أو مات الرجل بعد أشهر ولم تجعل الكسوة بمنزلة القمح والزيت ولا غير ذلك من النفقة (قال مالك) في هذا كله يرده على حساب ما بقي من السنة (قال مالك) فاما الكسوة فلا أرى فيها شيئا لا دراهم ولا غيرها ونزلت بالمدينة وانا عنده فحكم فيها بما أخبرتك وكان من آخر ما سمعت منه (قلت) أرأيت أن ماتت بعد ما دفع إليها الكسوة بعشرة أيام أو نحو ذلك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان هذا قريب والوجه الذي قال مالك إنما ذلك إذا مضي للكسوة الا شهر.