(ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة) (قلت) أرأيت لو ضرب رجل رجلا فشجه موضحة خطأ لم قلت لا يحكم له بدية الموضحة حتى ينظر إلى اما يصير إليه ولم قال مالك ذلك لا يقضى له بالدية الا بعد البرء وهذا المشجوج موضحة يقول أعطني حق موضحتي فان زادت موضحتي زدتني (قال) الا ترى أنه لو مات منها كانت الدية على عاقلته بعد القسامة عند مالك وانكم لا تدرى على من وجبت دية الموضحة (قلت) فإن كانت مأمومة خطأ أليس العاقلة تحمل ذلك (قال) نعم (قلت) فان قال لك أعطني عقل مأمومتي وتحملها العاقلة فان مت منها حملت العاقلة تمام الدية (قال) لا يكون له ذلك الا ترى ان الدية لا تجب ان مات منها الا بقسامة فلا بد ان ينتظر بالعاقلة حتى يعرف ما تصير إليه مأمومته (قلت) أرأيت هذا المشجوج مأمومة أليس من أن مات وقد انتظرت حتى تعرف إلى ما تصير إليه مأمومته فأبى ورثته ان يقسموا جعلت على العاقلة ثلث الدية لمأمومته (قال) نعم (قلت) قد أوجبت في الوجهين جميعا ان مات أو عاش على العاقلة ثلث الدية في قول مالك فلم تجيبه بذلك (قال) هذا الذي سمعت وإنما هو الاتباع (قلت) أرأيت من قلع سن صبي خطأ (قال) قال ملك ينتظر بها فان نبتت والا كان عليه عقل السن (قال) قال مالك ويؤخذ العقل فيوضع على يدي عدل حتى ينظر إلى ما تصير إليه السن فان عادت لهيئتها لم يكن فيها شئ (قلات) أرأيت أن قلع رجل ظفر رجل خطأ ما عليه في قول مالك (قال) ان برأ وعاد لهيئته فلا شئ عليه وان برأ على عثم كان فيه الاجتهاد (قلت) فإن كان عمدا اقتص منه (قال) نعم (قلت) أرأيت هذا الصبي الذي قلعت سنه فانتظرت به ان مات قبل أن يخرج سنه أو مات قبل أن يثغر هل يجب عقل السن على الذي قلعها أم لا (قال) نعم قد وجب عقلها وهو قول مالك
(٤١٠)