موسر أو معسر (قال) إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وإن كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فان قال إنا أفديه فداه وكان رهنا على حاله وان قال لا أفدي وانا ادفع العبد لم يكن له ان يدفعه حتى يحل الاجل فإذا حل الاجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وان فلس قبل أن يحل الاجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه اقراره هاهنا البينة إذا قامت على الجناية (قلت) وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه ولكن قد قال مالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت عليه البينة على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي (في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل) (فقامت على ذلك بينة) (قلت) أرأيت أن ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل (قال) قال مالك يقال لرب العبد افد عبدك فان فداه كان على رهنه كما هو وان أبى ان يفديه قيل للمرتهن افده لان حقك فيه فان افتداه وأراد سيده اخذه لم يكن له ان يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه وان أبى سيده ان يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية فان قصر ثمنه عنون الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شئ الا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير امره وان زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم اسمع من مالك في الاجل شيئا (قلت) أرأيت أن قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن لحال في قول مالك كما هو (قال) نعم هو قول مالك (قلت) أرأيت أن أبى الراهن ان يفديه وقال للمرتهن افتده لي (قال) قال مالك إذا امره ان يفتدى اتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا (قال مالك) وان أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وان افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يراد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد
(٣٣٥)