(في دين أم الولد) (قلت) أرأيت أن اذن لأم ولده في التجارة فاتجرت فلحقها دين يغترق قيمتها أيكون فذلك على السيد أو في ذمتها في قول مالك (قال) قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ما لحقه من دين في تجارته تلك ان ذلك في ذمته ليس في رقبته فكذلك أم الولد (في القود بين الحد والعبد) (قال) وقال مالك ليس يقاد العبد من الحد ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد والا الحرة من الأمة الا ان يقتل العبد الحر فيقتل به ان شاء ولاة الحر وان استحيوه فسيده بالخيار ان شاء اسمه وان شاء فداه بالدية (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال لا قود بين الحر والعبد في شئ الا ان العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به (قال يونس) وقال ربيعة ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل قتل له كان امر ذلك على منزلة المحاربة (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال قلت لعطاء العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر ان يستقيد من العبد (قال) لا يستقيد حر من عبد (قال ابن جريج) وقال ذلك مجاهد وسليمان ين موسى (أين أبي الزناد) عن أبيه قال اما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شئ الا ان يقتله العبد فيقتل له (قال) ولا يقاد العبد من الحر في شئ (ابن وهب) عن الحرث بن نبهاب عن سليمان بن عمرو عن ابن المسيب عن عمر الخطاب قضى انه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراح وان العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ فيقوم وهو صحيح ويقوم وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد وأنه قال اما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شئ الا ان يقتله العبد فيقتل له ولا يقاد العبد من الحر في شئ وما
(٣٦٤)