المال بل أقرضتكها قرضا (قال) قال مالك القول قول رب المال (قلت) فان قال رب المال ما استودعتكها ولكنك غصبتنيها (قال) الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب من وجوه التلصص (قال) وهذا يدعى عليه في الغصب باب فجور فلا يصدق عليه (قلت) أفلا يصدقه في ضمان المال (قال) لا إذا قال غصبتني لأني إذ أبطلت قوله في بعض أبطلته في كله (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) لا (قلت) فان قال استودعتني ألف درهم فضاعت منى وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك على (قال) القول قول رب المال في رأيي (قلت) فان قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة الذي كان لك عندي (قال) القول قوله في رأيي (قلت) أرأيت أن قال لم أستودعك ولكنك سرقتها منى (قال) لا أرى أن يقبل قوله إنه سرقها منه لان في هذا باب فجور يرميه به ولم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت أن كان لي على رجل ألف درهم من قرض ولى عنده ألف درهم وديعة فأعطاني ألف درهم أو بعث بها إلى ثم لقيني بعد ذلك فقال الألف التي بعثت بها إليك هي من السلف الذي كان لك على وقد ضاعت الوديعة وقال رب المال بل إنما بعثت إلى بالوديعة التي كانت لي عندك والسلف لي عليك على حاله (قال) القول قول المستودع ألا ترى أنه مصدق في ذهاب الوديعة وهو يقول قد ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها إليك فهو مصدق فالألف التي قبضها رب المال تصير هي الدين الذي كان على المستودع فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده (قلت) أرأيت لو أن رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت أيضمن الصبي أم لا (قال) لا يضمن (قلت) بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه (قال) ذلك سواء عندي (قلت) وهو قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها الصبي انه لا شئ له على الصبي من ثمن السلعة ولا يضمن له الصبي قيمة السلعة وان باع الصبي منه السلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ان الرجل ضامن للسلعة
(١٥٢)