يحمله أو لم يدع مالا سواه أترى للورثة ما كأن لأبيهم من الخيار في أن يسلم العبد أو يفتكه أم ترى الحرية قد جرت فيه لما مات السيد وتجعل سبيله سبيل من جنى بعد الموت (قال) الجرح أولى به وهو في رقبته فان أسلم كان عبدا للمجروح وان افتكوه رجع العبد إلى مال سيده فاعتق في ثلثه بمنزلة ما لو افتكه سيده قبل أن يموت فيكون الورثة فيه بعد الموت بمنزلة السيد قبل أن يموت لان الجرح كان في رقبته قبل موت سيده (قلت) أرأيت أن أعتقه بتلا في مرضه ولا مال له فجنى العبد جناية ثم أفاد أموالا مأمونة كثير في مرضه (قال) يعتق العبد حين أفادها وتكون الجريرة في ذمته يتبع بها ولا تحمله العاقلة لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل العاقلة جريرته (قلت) أسمعت هذا من مالك (قال) الذي سمعت من مالك في هذا قد أخبرتك به في المسائل الأولى لان مالكا قال لنا إذا كانت له أموال مأمونة ما قد أخبرتك به فهو إذا أفادها في مرضه صنعت به حين أفادها في العتق مثل ما كنت اصنع به إذا أعتقته وله أموال مأمونة (في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده) (قلت) أرأيت أن أعتق رجل عبده في مرضه فبتل عتقه فجرح العبد قبل موت السيد (قال) عقله عقل عبد إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة لا يخاف عليها متل الدور والأرضين والنخل فتكون جراحه جراح حر لان حرمته قد تمت هاهنا وقذا قول مالك انه لا يكون حرا ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون له هذه الأموال المأمونة لا يخاف عليها وان كانت كثيرة (قال) والذي قال مالك في المال المأمون انه النخل والأرضون والدور (قلت) أرأيت لو أني أعتقت عبدا لي في مرضي بتلا ثم جنى جناية وبرئت من مرضي ذلك أو مت منه (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك من الدور والأرضين في المسائل الأولى فإذا كان العبد ممن يوقف إذا كان سيده ممن ليست له الأموال المأمونة من الدور والأرضين مثل ما وصفت لك مان من فتل هذا المعتق في المرض فإنما عليه قيمة عبد
(٣٤٢)